عدد مرات القراءة 2270
ما حكم الشرع عندما تطلب امرأة أن أخيط لها لباسا يتنافى مع الزي الأسلامي كأن يكون ضيقًا أو مشبهًا بلباس الرجال علمًا أن النساء في المغرب غالبيتهن يرتدينه ،هل أشترك في معصية أم أنها مسؤولة عن نفسها.علمًا أني خياطة وهذا هو المورد الوحيد لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، من الأصول المقررة شرعًا في الشريعة الإسلامية، أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام فهو حرام مثله، وهو ما يسمى بـ"سد الذرائع" وعلى ذلك فإن عملك هذا فيه مساعدة للنساء على التبرج، وإبداء الزينة التي نهى الله سبحانه وتعالى عن إبدائها بالنسبة للمرأة المسلمة؛ حيث إنها مأمورة بتغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فطالما أنك مسلمة فأنت مسئولة عن تنفيذ التكليفات الشرعية، ومنها هذا الموضوع، وهو زي المرأة. والله أعلم. انتهى
ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر سابقًا:
الشرط في ملابس المرأة التي تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتُبرز المفاتن . وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة ، ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة ، فأعطاها لامرأته فقال له " مُرْهَا أَنْ تجعل تحتها غِلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " والقبطية لباس من صُنع مصر يلتصق بالجسم ، والغِلالة شعار يلبس تحت الثوب .
وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبي . وفي رواية للبيهقي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها ؛ لأنها إن لم تشف فإنها تصف .
وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ردت ثوبًا أُهدي إِلَيْهَا من ثياب " مَرْو " وقيل لها : إنه لا يشف فقالت : لكنه يصف .
وبهذا يُعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفّافة، وحتى لو كانت سابغة تُغطي كل جسمها حتى قدميها، لو كانت مُحدّدة لأجزاء جسمها ضيقة تُبْرِزْ مفاتنَها فهي مُحَرَّمَة؛ لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعيّة الحجاب هي عدم الفتنة.
وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجَّبات فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أن إنسان، والعبرة في التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه.
والخلاصة أنك إذا كنت تعلمين أن المرأة التي ستحيكين لها ستلبس هذه الملابس خارج البيت،أو أمام غير محارمها فإنك مشاركة في الإثم ،أما إن كان في غالب الظن أن الملابس لبيتها فلاحرج عليك في الحياكة ،والعمل لذاته ليس حرامًا،ولكن لمايصحبه من أمور تخرجه عن دائرة الحل إلى الحرمة،والحرمة تنطبق على الحالات المذكورةآنفًا.
والله أعلم
الدكتورة / سعاد صالح - أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر